ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ١
١٩- بَابُ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ
[الحديث ١]
١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا
باب الحيض و الاستحاضة و النفاسالحديث الأول:
و ظاهره أن الحيض يكون أقل من ثلاثة، و هو مخالف للإجماع، فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر يومين ثم ينقطع فتراه قبل العشرة، و قيل فيه تأويلات بعيدة.
و يمكن أن يقال: إنه عليه السلام أشعر في الجواب بلزوم كون الدم ثلاثة